المستقلة ، فانّ الحكم المستكشف في هذه الموارد عن طريق الملازمة ، حكم شرعي نظير :
1 . وجوب مقدّمة الواجب .
2 . حرمة مقدّمة الحرام .
3 . حرمة الضدّ الموسّع المزاحم للمضيق كالصلاة عند الابتلاء بإزالة النجاسة عن المسجد ، أو أداء الدين الحال .
4 . فساد العبادة المنهي عنها ، كالصوم في السفر .
5 . فساد المعاملات المنهي عنها كبيع الخمر .
إلى غير ذلك من الموارد الّتي توصف بباب الملازمات غير المستقلة ، وفي الفقه الشيعي والأُصول دور كبير لباب الملازمات ، فمن مثبت وناف ومفصِّل .
قال المحقّق السيد علي القزويني معلّقاً على قول المحقّق القمي : « ومنها ما يحكم به العقل بواسطة خطاب الشرع كالمفاهيم والاستلزامات » : أي بملاحظته كحكمه بوجوب المقدّمة بملاحظة الخطاب بذي المقدّمة ، وبحرمة الضد ، بملاحظة الخطاب بالمأمور به المضيق ، وبالانتفاء عند الانتفاء بملاحظة الخطاب المعلّق على شرط أو وصف أو غيرهما ، لئلا يلغو التعليق وذكر القيد ويسمّى بالاستلزامات العقلية كحكم العقل باستلزام إيجاب الشيء وجوب مقدّماته واستلزام الأمر بالشيء حرمة ضدّه ، واستلزام الوجود عند الوجود ، والانتفاء عند الانتفاء ، فالمفاهيم أيضاً مندرجة في الاستلزامات . « 1 »
إلى هنا تبيّن حجّية حكم العقل في المجالين :
1 . مجال التحسين والتقبيح ويسمّى بالملازمات المستقلة .
هامش
( 1 ) . تعليقة السيد علي القزويني المطبوعة على هامش القوانين . لاحظ القوانين : 2 / 1 ، قسم الحواشي .