د . فعندئذ يترتّب عليه عدم الوجوب .
وعدم الوجوب متأخر عن الحكم الواقعي برتبتين ، لأنّ الحكم الواقعي في رتبة ثانية والظاهري في رتبة رابعة .
ثمّ أورد عليه المحقّق الخراساني بأنّ الحكم الظاهري وإن لم يكن في رتبة الحكم الواقعي لكن الحكم الواقعي - لأجل إطلاقه وشموله للحالات الثلاثة أعني : العلم بالحكم الواقعي أو الجهل به أو الشكّ فيه - واقع في مرتبة الحكم الظاهري وهذا الإشكال هو الذي ذكره المحقّق الخراساني في نقد القائلين بالترتب .
إلى هنا تمت الأجوبة الخمسة التي ذكرها الخراساني مع التفصيل والبيان .
رسائل اصولية — صفحة 141
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٤١