أو خالف ، وانّما تتضمن الأمارة وجوب العمل عليها لا وجوب إيجاد عمل « على طبقها » . « 1 »
3 . ثمّ إنّه قدَّس سرّه دفع بالأمرين السابقين كلّ المحاذير .
أمّا تفويت المصلحة والإلقاء بالمفسدة فيتدارك بالمصلحة السلوكية .
وأمّا اجتماع المصلحة والمفسدة فأحد الأمرين قائم بموضوع الحكم الواقعي والآخر بالعمل بالأمارة ونفس السلوك .
وأمّا محذور مبادئ الأحكام ، أعني : الإرادة والكراهة فمتعلّق بأحدها الحكم الواقعي والآخر العمل بالأمارة .
وأمّا محذور التضادّ الخطابي فهو مرفوع بإنكار الحكم الظاهري وأنّه ليس هنا حكم وراء الواقع . نعم أمر بالعمل بالأمارة لحيازة المصلحة السلوكية وبذلك تُعلم الأُمور التالية :
1 . أنّ ما نسب المحقّق الخراساني إلى القائل بأنّ الأحكام الواقعية إنشائية ، ثمّ أورد عليه إشكالين بقوله تارة وأُخرى ثانياً أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع ، لمّا عرفت من أنّ الشيخ يعتقد بأنّ الأحكام الواقعية لها خصائص أربع :
أ . لا يُعذر إذا كان عالماً .
ب . لا يُعذر إذا كان جاهلًا مقصّراً .
ج . يُعذر إذا كان جاهلًا قاصراً .
د . إذا كان معذوراً شرعاً .
ومن له هذه الشؤون الأربعة يكون ( الحكم ) فعلياً لا إنشائياً .
هامش
( 1 ) . الفرائد : 27 ، طبعة رحمة اللّه .