المتقدّمتين ، في أنّها قاصرة عن إثبات تحقّق موضوع وجوب الاحتياط بالركعة ، فيئول الأمر إلى التعارض والتساقط وتنجيز العلم الإجمالي .
أقول : ومن هنا يتبيّن حكم ما لو فرض الشكّ المفروض في المسألة ، بعد الفراغ عن الصّلاة بإتمامه الرابعة البنائيّة ، والتشهّد والتسليم منها ، فإنّ مجموع الصلاة وإن هي مجرى لقاعدة الفراغ بلا مناقشة ، إلّا أنّها قاصرة عن إثبات أنّ ما هو الموجود كان مصداقا لموضوع الحكم بالصحّة ، ووجوب الإتمام والاحتياط بالركعة ، فيئول الأمر إلى التعارض والتساقط وتنجيز العلم الإجمالي المفروض .
* * *
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 84
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٨٤