فقط ، أو وجوب الإتمام والاحتياط فقط ، وإلّا فلا محيص من تنجيز العلم والاحتياط بإتمام الصلاة والاحتياط بالركعة واستيناف الصلاة .
والحقّ : أنّه ليس في المقام أصل يتكفّل لتشخيص ذلك أبدا .
توضيح ذلك : أنّه لو التزمنا بأنّ المستفاد من إطلاق أدلّة قاعدة البناء على الأكثر ، هو شمولها للشكّ في عدد الركعات مطلقا :
سواء كان في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الرّباعيّة .
وسواء كان بين الواحدة والاثنتين ، أو بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، وهكذا .
وفي كلّ من ذلك أيضا :
سواء كان الشكّ المفروض قبل إكمال السجدتين أو بعده ، وكان المفروض أنّه :
( 1 ) ورد التقييد الأفرادي المنتج نتيجة التخصيص ، من الحكم ببطلان الصلاة في مطلق الشكوك الواقعة في الثنائيّة والثلاثيّة ،
( 2 ) وورد أيضا التقييد الأحوالي في الشكوك المتعلّقة بالاثنتين ، وغيرهما في الشكوك الواقعة في الرباعيّة .
فإذا كان هذا الشكّ حادثا قبل إكمال السجدتين ، فهو قاطع للصلاة ومبطل لها .
وإن كان حادثا بعده ، فهو محكوم بالبناء على الأكثر ، بحيث كان الموضوع لكلا الحكمين شكّ واحد بالوحدة النوعيّة ، غاية الأمر أنّ موضوعيّته لأحد الحكمين مقيّد ببعض أحواله ، وموضوعيّته الآخر مقيّدة بمقابل تلك الحالة .
أقول : بعد وضوح ما ذكرنا ، يقتضي المقام البحث عمّا التزم به بعض
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 72
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٧٢