المسألة الثالثة والستّون قال رحمه اللّه : ( إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسي ، ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها ، سقط وجوبه لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة . . . ) .
أقول : حكم المسألة واضحة في تمام فروضها .
واحتمال : وجوب سجدة السهو كفّارة للسهو الواقع ، ولو في صلاة باطلة حين السهو ، أو عرض عليها البطلان بعده ، أو ولو في الصلاة التي لا أمر بها شرعا ، وإنّما أتى بها بأمر عقلي ، والمقدّميّة العلميّة لحصول امتثال الأمر الواقعي في موارد الاشتباه .
احتمال ضعيف جدّا .
بل الظاهر أنّ حال سجدة السهو ، كحال الأجزاء المقضيّة في أنّ ظاهر الأدلّة إنّما هو كونها كفّارة أو جبرا لنقص الصلاة التي قد وقعت مصداقا للمأمور به ، وقد اجتزى الشارع بها ، وقبلها بدلا عن التامّ في مرحلة الامتثال .
* * *