تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

المسألة التاسعة والخمسون قال رحمه اللّه : ( لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه ، كما لو شكّ في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهّد ، أو شكّ في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل . . . ) .

أقول : الظاهر أنّ الدخول في الغير غير مقوّم لتحقّق موضوع قاعدة التجاوز ، وإنّما المعتبر فيه الشكّ في الشيء بعد الخروج عنه ؛ أي عن محلّه المقرّر له في العمل شرعا ، ويتحقّق هذا : تارة : بالاشتغال بالجزء المرتّب عليه . وأخرى : بالاشتغال بفعل خارج يباح بعد الصلاة ، ولا يجوز في أثنائها كما في الشكّ في الجزء الأخير من الصلاة . وعلى كلّ حال ، فغير خفيّ أنّ المفاد الأوّلي للقاعدة ، ليس إلّا التكفّل بالتعبّد بوجود الشكّ في أصل وجوده ، أو بصحّة ما شكّ في صحّته ، بعد العلم بأصل وجوده من أجزاء العمل ؛ أعني الصلاة بخصوصها . وأمّا التعبّد بصحّة الجزء المترتّب على ذلك الجزء المشكوك فيه ؛ أي كونه واقعا في محلّه المقرّر له ، وواجدا لما هو المعتبر في دخالته بغرض المولى ؛ أعني كونه واقعا بعد ذلك الجزء المشكوك فيه ، فهو ليس عين مفاد القاعدة المدلول عليه بالمطابقة ، وإنّما هو أمر ربما يحتاج إليه في موارد القاعدة ، كما هو الغالب ، وربما يستغنى عنه كما في الشكّ في الجزء الأخير . ولا خفاء في أنّه في موارد
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 357 | الشيخ ميرزا باقر الزنجاني