تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

المسألة الثالثة والأربعون قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ، وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركنا ، أو ما يوجب القضاء ، أو ما يوجب سجود السهو . . . ) .

أقول : الحكم المذكور ثابت : ( 1 ) سواء فرض العلم بالنقص على تقدير نقص الركعة . ( 2 ) أو على تقدير تماميّة الركعات . ( 3 ) وسواء كان المعلوم نقصه ركنا موجبا للبطلان واقعا ، على تقدير نقصه واقعا . ( 4 ) أو ممّا يوجب القضاء بعد الصلاة ، مع سجدة السهو . ( 5 ) أو ممّا يوجب سجدتي السهو فقط . ( 6 ) وسواء كان المعلوم على كلّ من تقديري نقص الركعات وتماميّتها ، هو النقص في صلاته إجمالا ، من غير تعيين أنّ ما نقص على تقدير تحقّق ما علق عليه ، إنّما نقص عمّا بيده من الركعة ، أو من الركعات السابقة . ( 7 ) أو كان المعلوم هو الفوات والنقص في خصوص الركعات السابقة ، غير ما بيده ، ثالثة كانت أو رابعة . ( 8 ) أو كان المعلوم هو الفوات والنقص من خصوص ما بيده ، على تقدير كونها ثالثة ، أو على تقدير كونها رابعة . ( 9 ) وسواء كان المفروض تجاوز محلّ تداركه عند تذكر نسيانه القطعي