المسألة الثالثة والأربعون قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ، وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركنا ، أو ما يوجب القضاء ، أو ما يوجب سجود السهو . . . ) .
أقول : الحكم المذكور ثابت :
( 1 ) سواء فرض العلم بالنقص على تقدير نقص الركعة .
( 2 ) أو على تقدير تماميّة الركعات .
( 3 ) وسواء كان المعلوم نقصه ركنا موجبا للبطلان واقعا ، على تقدير نقصه واقعا .
( 4 ) أو ممّا يوجب القضاء بعد الصلاة ، مع سجدة السهو .
( 5 ) أو ممّا يوجب سجدتي السهو فقط .
( 6 ) وسواء كان المعلوم على كلّ من تقديري نقص الركعات وتماميّتها ، هو النقص في صلاته إجمالا ، من غير تعيين أنّ ما نقص على تقدير تحقّق ما علق عليه ، إنّما نقص عمّا بيده من الركعة ، أو من الركعات السابقة .
( 7 ) أو كان المعلوم هو الفوات والنقص في خصوص الركعات السابقة ، غير ما بيده ، ثالثة كانت أو رابعة .
( 8 ) أو كان المعلوم هو الفوات والنقص من خصوص ما بيده ، على تقدير كونها ثالثة ، أو على تقدير كونها رابعة .
( 9 ) وسواء كان المفروض تجاوز محلّ تداركه عند تذكر نسيانه القطعي