تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
بما له من الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفسه فقط . فالتمسّك بقاعدة الشكّ في المحلّ ، إنّما هو مبنيّ على فرض عدم اعتبار القاعدة بالنحو الأوّل ، بل بالنحو الثاني القاصر عن حكومته على قاعدة الشكّ في المحلّ ، وحيث أنّهما متوافقتان في النتيجة ، فلا محالة لا تخلو المسألة عن كونها مجرى لكلتيهما ، أو لإحداهما الخاصّة . وعلى كلّ منهما ، فالحكم هو البناء على الأكثر ، والإتيان بالركوع وإتمام الصلاة والاحتياط بالركعة . وهذا بخلاف الفرض الثاني ، حيث أنّ قاعدة الشكّ في المحلّ مع قاعدة البناء على الأكثر متخالفتان في النتيجة ، فإنّ الأولى يقتضي الإتيان بالركوع ، والثانية - بناء على حكومتها عليها - تقتضي عدم الإتيان به ، فالإشكال في كيفيّة اعتبار قاعدة البناء على الأكثر ، يوجب الإشكال في سقوط قاعدة الشكّ في المحلّ ، ولا بدّ من أن يؤخذ بالمقدار المتيقّن من مفاد قاعدة البناء على الأكثر . وأمّا حكومتها على قاعدة الشكّ في المحلّ ، فتدفع بأصالة عدم الاعتبار ، ما لم يقم دليل تامّ على اعتباره ، فتبقى قاعدة الشكّ في المحلّ جارية بلا قاعدة حاكمة عليه ، وحينئذ فيكون مقتضى قاعدة البناء على الأكثر من حيث المفاد القطعي منها ، البناء على الأكثر ، أي رابعيّة ما بيده ، والتشهّد والتسليم فيها مع الاحتياط بالركعة ، ويكون مقتضى قاعدة الشكّ في المحلّ ، هو الإتيان بالركوع فيما بنى على كونها الرابعة ، وحينئذ فلا محالة يحصل له العلم الإجمالي فعلا بأنّه إمّا زاد ركوعا في الرابعة الواقعيّة ، أو نقص ركعة من صلاته ، وكلّ منهما موجب