فعلى الأوّل : يتعيّن عليه إتمام ما بيده عصرا ، ثمّ الحاق ركعة تتميما للظهر والتشهّد والتسليم .
وعلى الثاني : يتعيّن عليه في المقام رفع اليد عن العصر ، وإتمام ما نسي منه والتشهّد والتسليم واستيناف العصر .
ممنوع ، لأنّه يرد عليه : أوّلا : أنّ هذا يبتني على الجزم ببقاء صحّة الظهر في مثل الفرض بالتقريب المتقدّم - وهو لا يخلو عن الإشكال كما عرفت .
ومع الشكّ في الصحّة والفساد في المعدول إليه ؛ كالشكّ في ذلك في العدول عنه ، لا وجه للعدول ما لم يعالج ذلك الشكّ بوجه مصحّح من الأصول والقواعد ، وليس منها شيء في المقام عدا استصحاب الصحّة ، وفيه من المناقشات ما قد أوضحت في محلّه .
وثانيا : أنّه على فرض التسليم ، فلا وجه لما ذكر من العدول في الركعة المتمّمة :
وذلك أمّا أوّلا : فلأنّ العدول على خلاف الأصل ، ولا بدّ أن يكتفى فيه بما ورد فيه الدليل ، ولم ترد أدلّة إلّا في موارد نسيان السابقة رأسا بحيث يكون العدول بالمجموع إلى المجموع ، ولا دلالة فيها بوجه على جواز العدول فيما كان المنسي بعض السّابقة ، بحيث يكون العدول ببعض اللّاحقة إلى بعض السّابقة .
وتنقيح المناط قياس لا نقول به .
وأمّا ثانيا : فلأنّه على تقدير تسليم شمول أدلّة العدول لمثل الفرض ، فلا
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 107
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص١٠٧