أما الأول : مثل الامر بالصلاة حين هو مشتغل بها .
وأما الثاني : مثل الامر بغيرها كذلك ، وهما محالان بالضرورة ثم قال بعض مقرري بحث بعض الأعاظم ( قده ) : أما بناء على الجواز فلا محيص إلا من القول بالترتب ، وهو كما ترى لا محصل له لأنه لا يتصور فيه الترتب أصلا ، حيث إن الامر والنهي ليسا في الطول ، حتى يترتب أحدهما على الآخر لعدم توقف فعلية أحد الخطابين على عدم الامتثال بالآخر أو امتثاله ، كما قدمناه في الترتب المشهور بل يكونان كليهما في عرض واحد فعليين مطلقا فلا مورد للترتب على القولين . هذا تمام الكلام في الترتب
والحمد للّه رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما هو أهله .
قد فرغت بعون القادر المتعال عن كتابة هذه الأوراق المختصرة في
أوائل شهر شوال . وقد مضى فيها من الهجرة النبوية عليه وآله آلاف
الثناء والتحية ألف وثلاثمائة وثمان وسبعين عاما سنة 1378 .
ألتمس الدعاء من القارئين الأعزاء . وأنا الفقير المحتاج
إلى ربه الغني : علي أكبر ابن محمد باقر
الوحيدي الهمداني
عفى عنهما
رسالة في الترتب — صفحة 91
مساهمون: السيد عبد الله الشيرازى
ص٩١