المتساويين ، وفي ترك المهم حال اشتغاله بالأهم . « 1 »
نظر في هذا التقريب :
هذه عصارة ما أفاده في ضمن المقدمات السبع ، وما له مدخلية تامة في استنباط ما يتبناه من صحة توجه الأمرين العرضيين إلى المكلف ، مع التضاد في المتعلق ، والمهم من هذه المقدمات ، هو المقدمة الثالثة والخامسة وما بعدها ، ولنا في بعض ما أفاده - قدس سره - نظر نأتي به تاليا .
1 - ما أوردناه عليه في سالف الزمان في مجلس درسه ، وحررناه في « التهذيب » بصورة السؤال ، وحررنا ما أجاب عنه أيضا « 2 » لكنه غير قالع للاشكال .
وحاصل الاشكال : ان الاهمال في مقام الثبوت غير ممكن ، ( وان كان بالنسبة إلى مقام الاثبات أمرا متصورا ممكنا ) واللفظ وان كان غير ناظر إلى حالات المكلف ، من الابتلاء والتزاحم ، إلا أن المولى يمكنه ان يتفطن إلى صورة الابتلاء ويتصورها ، ويرى موقف المكلف من ابتلائه بالحجتين مع عدم سعة الوقت إلا لواحد منهما . أفهل يرى من نفسه صحة إلزامه بكلا الدليلين أو لا ؟ فعلى الأول ، يلزم التكليف بغير المقدور . وعلى الثاني ، يلزم رفع اليد عن احدى الحجتين تعيينا أو تخييرا .
هامش
( 1 ) تهذيب الأصول ج 1 ص 302 - 312 .
( 2 ) تهذيب الأصول ج 1 ص 313 ط جماعة المدرسين قم .