Skip to main content

الذخر في علم الأصول — Page 241

Contributors:

P.241
يكون باطله من جهة الجهل بالمعوض أو منفعة السنة حتى يكون صحيحه من جهة العلم فلم يحرز قابلية المعقود عليه لان يتعلق عليه عقد الإجارة وبأصالة الصحة لا يمكن احراز قابلية المحل كما قدمناه وهكذا الكلام في المثال الثاني .

تنقيح : في ورود هذا الأصل على الاستصحاب

قال النائيني ( قده ) ان عبارة الشيخ ( قده ) بحسب نسخه الأصل المكتوب بخط الشيخ ( قده ) كان أسطرا تقرب من خمسة أسطر ثم كتب العلامة الشيرازي هذه العبارة الموجودة الآن وأمضاها الشيخ ما كتبه بخطه وادرج ما كتبه الميرزا الشيرازي مكانه وحاصله : ان الكلام في المقامين : الأول - في تعارض هذا الأصل مع أصالة الفساد . الثاني - في تعارضه مع الاستصحاب الموضوعية مثل أصالة عدم البلوغ للبالغ ، وأصالة عدم اختبار المبيع . اما المقام الأول فالتحقيق فيه تقدم أصالة الصحة على أصالة الفساد لكون مفاد أصالة الفساد هو أصالة عدم انتقال كل من العوضين عمن كان وبقائه في ملك من كان مالكا له ، ولا اشكال في ان بقاء كل منهما مالكيه السابقة وانتقاله عنه مسبب عن الشك في صحه العقد فإذا احرز الصحة بأصالة الصحة لم يبق الشك في المسبب كما هو القاعدة في كل شك سببي ومسببى وهذا على تقدير ان يكون الاستصحاب أصلا تعبديا وأصالة الصحة من الظواهر ظاهر جدا وكذا لو كان أصالة الصحة من الأصول التعبدية كحكومة أحد الأصلين على الآخر ولو كانا كلاهما تعبديين كما