بعض افراد موضوعه .
ثانيها ما كان دليل الحاكم راجعا إلى التصرف في الموضوع أيضا لكن لا على وجه التكفل بسعة الموضوع وضيقه وان كان يلزمه ذلك بل يكون أحد الدليلين معدما للموضوع الآخر تشريعا بواسطة اثبات متعلق الشك وذلك كما في حاكمية الامارات على الأصول وذلك لان لسان دليل الأمارة ليس إلّا بواسطة للاثبات وتتميم الكشف والاحراز على ما أوضحنا في محله من أن الحجية والطريقية بنفسها قابله لان تنالها يد الجعل التشريعي وان الطريقية ليس إلّا عبارة عن المحرزية والغاء الشارع في عالم الشارعية لاحتمال الخلاف في نفس من قام عنده الطريق وجعل الشخص محرزا ومنكشفا الواقع لديه باعتبار ما اثبته الطريق من متعلقه فيكون دليل حجيه الأمارة معدما للشك الموجود في موضوع الأصول لكن لا اعداما حقيقيا حتى يكون ورود إبل اعداما تشريعيا .
ثالثها ، هو ما إذا كان الدليل الحاكم متكفلا لبيان عقد الحمل كأدلة نفى الضرر والعسر الحاكمة على الأدلّة الأولية المتكفلة لبيان الاحكام على ما أوضحناه في محله .
إذا عرفت الطرق بين الحكومة والورود فاعلم أن تقدم الأمارة على الأصول لا يكون إلّا للحكومة لا الورود وذلك لعدم ارتفاع الشك وجدانا بسبب قيام الأمارة على خلاف الأصول فدعوى لا يستقيم إلّا بأمور :
الأول دعوى ان المراد من اليقين والشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو الحجية واللاحجية الثاني دعوى ان المراد من اليقين هو اليقين الوجداني إلّا ان متعلق اليقين يكون أعم من الحكم الواقعي والظاهري وبعد القطع
الذخر في علم الأصول — صفحة 180
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص١٨٠