تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
فرق بين الحقوق كالحق الرهانة وحق الخيار أو حق الجناية أو الشفعة . وقد يستدلّ بهذا الخبر أيضا لعدم دلالة النهي على الفساد في المعاملة بمنطوقه تقريب استدلاله هو أن معصية السيّد يستلزم معصية اللّه تعالى بجعله حقّا له ، وصريح عدم فساد المعاملة لأن غاية ما يستفاد من الخبر هو أن المعاملة إن كانت مما يشرع في نوعها ، ولكن نهى عن بعض أفرادها لخصوصه كما في محل البحث كالنكاح بدون إذن السيّد فهذه المعاملة لا تقع فاسدة دلّ على الصحّة من دلالتها له على الفساد . وأما إن كانت مما لم يشرع فهي تقع فاسدة كما إذا نكح المرأة في عدّتها . أقول : إنّ المستدل الأول استدلّ بمفهوم الرواية ، والثاني استدلّ بمنطوقها والرواية تدلّ على انّ كل ما يكون تصرّفا في سلطنة الغير فأمره راجع إليه وكل ما يكون تصرّفا في سلطان اللّه تعالى يكون معصية فيقع فاسدا كما انّ إطلاق المعصية على معصية السيّد يكون بهذه الجناية ، فإنه بدون إذن السيّد خرج عن وصفه بنكاحه بلا إذن سيّده ، والرواية تدلّ على فساد المعاملة بالمفهوم . هذا تمام الكلام في النهي عن العبادات والمعاملات بعونه تعالى .