الأحكام الشرعية .
وأسدها من التعاريف هو الأخير .
وفيه : أنه ليس جامعا لأفراده ، ولا مانعا عن غيره لعدم دخوله تحت ضابط كلّي ، وقاعدة كلّية ، لأنه : إن أريد منه المرتبة الأخيرة من أجزاء العلّة ، يدخل فيه مسائل معدودة من المسائل الأصولية ، فلا يكون جامعا لأفراده ، وإن أريد الأعم منها يعني جميع المراتب من أجزاء العلّة فيدخل فيها المرتبة الأولى كالألف والباء وحينئذ يدخل الأغيار فيه ، فلا يكون تعريفا حقيقيا .
فالأولى في تعريفه أن يقال : أن نتيجة مسائل علم الأصول إنما يكون كبرى كلّية في القياس بحيث لو انضمّ صغرياتها إلى كبرياتها الكلّية كانت النتيجة الحاصلة منها حكما كلّيا ، فتنطبق صغرياتها على كبرياتها الكلّية فتكون المسألة أصولية .
[ 2 - موضوع علم الأصول ]
( الثاني ) : في بيان موضوعه : وقد اشتهر عند الأصوليين في تعريفه ، بأن موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية .
وقع الخلاف بينهم في تفسير العوارض على أقوال :
منها : ما يعرض الشيء بأمر أخص .
ومنها : ما يعرض الشيء بأمر أعم .
ومنها : ما يعرض الشيء بأمر مساوي .
ومنها : ما يعرض الشيء بأمر مباين .