پرش به محتوای اصلی

الدليل الفقهي — صفحه 87

پدیدآورندگان:

ص۸۷

- الأمر الانتزاعي :

وهو أمر تصوري لا وجود له ، ولا يقبل الجعل والإنشاء ، لأنه تابع لمنشا انتزاعه ، كالفوقية والتحتية والمحاذاة .

- الأمر النفسي :

ويراد به الأمر المولوي . - راجع : الأمر الإرشادي

- الامضاء :

وهو عبارة عن موافقة الجهة التي تملك ذلك ، ويراد به السكوت على فعل أو ظاهرة بمرأى ومسمع هذه الجهة . ( انظر : الدليل الامضائي ) - راجع : السيرة العقلائية : التقرير - الأمر بالضدين : ( انظر : الترتب )

- الانحلال ( في العلم الإجمالي ) :

ويراد به انقلاب العلم الإجمالي بالجامع إلى علم تفصيلي في الأطراف ، كما لو ظهر للعالم خطئوه في علمه وأن أحد الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما - مثلا - طاهر ، أو علم بطهارة أحدهما على وجه التحديد . * إذا علم المكلف أنه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدر أيتهما هي ، وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت .