الفقيه أن هذا العنوان مأخوذ لغلبة المشقة فأجاز الجمع في حالة السفر أيضا .
- المناسب الملغي :
هو الوصف الذي يظهر للمجتهد أنه محقق لمصلحة ، ولكن ورد من الشارع من أحكام الفروع ما يدل على عدم اعتباره .
ومثاله أن الابن والبنت يشتركان في البنوة للمتوفى وهو وصف لتساويهما في الإرث ، ولكن الشارع ألغى هذا الوصف بقوله :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
[ النساء :
11 ] .
- المناسب المؤثر :
وهو الذي اعتبره الشارع علة بأتم وجوه الاعتبار ودلّل صراحة أو إشارة إلى ذلك . أو هو العلة المنصوص عليها ، مثل الإسكار في تحريم الخمر .
ويختلف الشافعية والحنفية في تعريف المؤثر ، فالحنفية تعرفه بأنه ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم أو جنس الحكم ، فيما تعرفه الشافعية بأنه ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم أو ما أثر جنسه في نوع الحكم .
- مناط الحكم :
وهو ما أضاف الشرع الحكم إليه وأناطه به ونصبه علامة عليه .
( انظر : ملاك الحكم )