تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩

- المعلّق :

وهو ما كان وجوبه فعليا غير مقيد بالزمان ، وواجبه استقباليا ، ومثاله الصلاة قبل دخول وقتها بناء على أن وقت الظهر قيد للواجب لا لأصل وجوب صلاة الظهر . ( انظر : الواجب المعلّق )

- المعنى الإيجادي :

وهو عبارة عن تكييف صناعي ابتكره الشيخ النائيني للتفريق بين المعنى الاسمي والحرفي إذ ذكر أن المعنى الحرفي إيجادي ويعني أنه أداة للربط بين مفردات الكلام ، فمدلوله هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام بين مفرداته ، ولا يعبر عن معنى أسبق رتبة من هذه المرحلة ، ومن هنا يكون الحرف موجدا لمعناه لأن معناه ليس إلا الربط الكلامي الذي يحصل به . وقد وصف الشهيد الصدر هذا التفسير بالبطلان ، وفسّر الايجادية بمعنى آخر وهو كون ايجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه لا مجرد عنوان يري الحقيقة تصورا ويغايرها حقيقة . وبذلك يتضح أول فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وهو أن الأول سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري ، والثاني سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلّا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي . ( انظر : المعنى الحرفي )