- القرينة النوعية :
بأن لا يكون تفسير أحد الدليلين للآخر على أساس إعداد شخصي من قبل المتكلم نفسه ، بل على أساس جعل وأسلوب عرفي عام كتخصيص العام بالخاص .
- القصر ( الحنفية ) :
ويريدون به المخصّص المتصل ، مثل الاستثناء المتصل والصفة والشرط والغاية .
- راجع : التخصيص
: الظهور
- القضية الخارجية :
وهي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم أو في أي زمان آخر .
* استدل على طهارة الفأرة أو المسك مطلقا ، برواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : « كانت لرسول اللّه ( ص ) ممسكة ، إذا توضأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول اللّه ( ص ) برائحته »
وذلك بدعوى اعتبار حجية عمل النبي ( ص ) ، وظهور استشهاد الإمام ( ع ) وعنايته في نقل عمل النبي ( ص ) مصرحا بأنه كان يمسه برطوبة ، وذلك كله يدل على أن نظره إلى الطهارة .
وقد نوقش بأن القضية المروية قضية خارجية لا يمكن استظهار الإطلاق منها ، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن .
* * ورد في موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا ( ع ) كان يقول : « لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من