تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ولكن أشكل على التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات ضمان البائع الفضولي وذلك لأن هذه القاعدة من الأحكام النافية للمجعولات الشرعية التي ينشأ منها الضرر كوجوب الوضوء ولزوم البيع ، وليست القاعدة مثبتة للحكم والضمان حكم وضعي لا تصلح القاعدة لإثباته . والحاصل : إن عدم الضمان ليس من المجعولات الشرعية حتى يرتفع بالقاعدة .

- قاعدة المقتضي والمانع :

هي الحكم بوجود المسبب والمقتضى - بالفتح - في كل ما أحرز سببه ومقتضيه وشكّ في وجود مانعة . * في مسألة الشك في الدم المتخلف في الذبيحة وأنه من القسم الطاهر أو النجس ، استظهر بعض الفقهاء الحكم بالطهارة وذلك عملا بالاستصحاب ، ولكن على استشكال . ووجه الإشكال : إن الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة إنما هو لقصور المقتضي لا لوجود المانع ، وعليه فإذا شك في دم إنه من الدم المتخلف أو من الدم المسفوح ، فالمرجع فيه قاعدة الطهارة في تمام صور الشك دون الاستصحاب لا الحكمي ولا الموضوعي . - راجع : استصحاب الكلي

- قاعدة الميسور :

وتعني بقاء القدر الميسور على ما كان عليه من الطلب الشرعي وعدم سقوطه عن عهدة التكليف . * استدل على كفاية الوقوف في عرفات يوم الثامن من شهر ذي الحجة مع عامة المسلمين حيث يحكم القاضي بثبوت الهلال وعدّ هذا اليوم التاسع من الشهر ، بقاعدة الميسور ، فلا يكلف
الدليل الفقهي — صفحة 237 | محمد الحسيني