پرش به محتوای اصلی

الدليل الفقهي — صفحه 231

پدیدآورندگان:

ص۲۳۱

حرف الفاء

- الفاسد ( الحنفية ) :

ما كان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقد ، بأن كان في شرط من شروطه الخارجة عن ماهيته وأركانه ، أي الفاسد : هو ما كان أصله مشروعا ولكن امتنع لوصف عارض . فمثلا : البيع بثمن غير معلوم أو المقترن بشرط فاسد هو فاسد عندهم وليس باطلا ، لأنه مشروع في الأصل ولكنه امتنع لوصف عارض وهو جهالة الثمن .

- الفاسد :

ويراد به مقابل الصحيح . ( انظر : الباطل عند الجمهور ) - راجع : اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده

- فحوى الخطاب :

ويراد به أن يعلم المسكوت عنه في اللفظ أولى بالحكم من المنطوق به ، لوجود المعنى فيه ، بحيث يدرك كل عارف باللغة إن الحكم في المنطوق به كان لأجل ذلك المعنى ، من غير حاجة إلى نظر واجتهاد ، ويسمى فحوى الخطاب لأنه يبيّن معنى اللفظ ويظهره كما تظهر الابزار طعم البطيخ ورائحته . ( انظر : دلالة النص ) - راجع : النص
الدليل الفقهي — صفحه 231 | محمد الحسيني