حرف الفاء
- الفاسد ( الحنفية ) :
ما كان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقد ، بأن كان في شرط من شروطه الخارجة عن ماهيته وأركانه ، أي الفاسد : هو ما كان أصله مشروعا ولكن امتنع لوصف عارض .
فمثلا : البيع بثمن غير معلوم أو المقترن بشرط فاسد هو فاسد عندهم وليس باطلا ، لأنه مشروع في الأصل ولكنه امتنع لوصف عارض وهو جهالة الثمن .
- الفاسد :
ويراد به مقابل الصحيح .
( انظر : الباطل عند الجمهور )
- راجع : اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
- فحوى الخطاب :
ويراد به أن يعلم المسكوت عنه في اللفظ أولى بالحكم من المنطوق به ، لوجود المعنى فيه ، بحيث يدرك كل عارف باللغة إن الحكم في المنطوق به كان لأجل ذلك المعنى ، من غير حاجة إلى نظر واجتهاد ، ويسمى فحوى الخطاب لأنه يبيّن معنى اللفظ ويظهره كما تظهر الابزار طعم البطيخ ورائحته .
( انظر : دلالة النص )
- راجع : النص