تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

- صيغة افعل :

( انظر : صيغة الأمر )

- صيغة الأمر :

ويراد بها هيئة الأمر كصيغة افعل ، مثل :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ، *
و
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،
ونحوها ، من الصيغ التي تؤدي مؤدى صيغة افعل في الدلالة على الطلب والبعث ، كالفعل المضارع المقرون بلام الأمر أو المجرد عنه إذا قصد به إنشاء الطلب نحو : ( تصلي ، تغتسل ، أطلب منك الذهاب ، هذا مطلوب منك ، صه ، مه ) . * روى عن الصادق ( ع ) كما في رواية إسحاق بن عمار عنه ( ع ) عن أبيه الباقر ( ع ) أنه قال : أن عليا بن أبي طالب ( ع ) كان يقول : « من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ألّا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما » . وقوله ( ع ) : « فليف أمر » ، وهي ظاهرة في الوجوب . - راجع : السياق

- صيغة النهي :

كل صيغة تدل على طلب الترك ، أو كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل وتردع عنه كصيغة : ( لا تفعل ) ، أو ( إياك أن تفعل ) .