حرف الصاد
- الصحة :
وقوع الفعل موافقا أمر الشارع ، وترتب الآثار الشرعية عليه ، فإن كان من العبادات برئت ذمة المكلف ، كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها ، وان كان الفعل من المعاملات كالعقود ، ترتبت عليها الآثار المقررة لها .
- راجع : قاعدة الفراغ
- الصحة الواقعية :
ويراد بها مطابقة المأتي به للمأمور به واقعا .
( انظر : الحكم الظاهري )
- الصحة الظاهرية :
ويراد بها مطابقة المأتي به المأمور به ظاهرا كما لو قامت على ذلك إمارة أو أصل عملي .
( انظر : الحكم الظاهري )
- الصحيح :
هو ما صدر من أفعال المكلف مستوفيا شروطه وأركانه على الكيفية المطلوبة ، وتترتب عليه آثاره الشرعية .
( انظر : الحكم الظاهري )
- الصحيح والأعم :
ويريدون به أن أسماء العبادات كالصلاة والزكاة والحج . . .
وبعض أسماء المعاملات ، هل هي موضوعة ولو بوضع تخصيص