تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

حرف الصاد

- الصحة :

وقوع الفعل موافقا أمر الشارع ، وترتب الآثار الشرعية عليه ، فإن كان من العبادات برئت ذمة المكلف ، كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها ، وان كان الفعل من المعاملات كالعقود ، ترتبت عليها الآثار المقررة لها . - راجع : قاعدة الفراغ

- الصحة الواقعية :

ويراد بها مطابقة المأتي به للمأمور به واقعا . ( انظر : الحكم الظاهري )

- الصحة الظاهرية :

ويراد بها مطابقة المأتي به المأمور به ظاهرا كما لو قامت على ذلك إمارة أو أصل عملي . ( انظر : الحكم الظاهري )

- الصحيح :

هو ما صدر من أفعال المكلف مستوفيا شروطه وأركانه على الكيفية المطلوبة ، وتترتب عليه آثاره الشرعية . ( انظر : الحكم الظاهري )

- الصحيح والأعم :

ويريدون به أن أسماء العبادات كالصلاة والزكاة والحج . . . وبعض أسماء المعاملات ، هل هي موضوعة ولو بوضع تخصيص