- السنة المتواترة :
وهي ما رواها جمع كثير تستبعد العادة تواطئهم على الكذب أو وقوعه منهم في غير قصد التواطؤ عن جمع مثلهم حتى يصل المنقول إلى النبي ( ص ) ، ويكون مستند عملهم بالأمر المنقول عن النبي المشاهدة أو السماع .
( انظر : المتواتر وأقسامه )
- السنة المشهورة :
ما رواها عدد لم يبلغ حد التواتر ، وهي كانت في الأصل من السنن الآحاد ثم نقلها عدد من التابعين وما بعد دون عدد التواتر .
- السياق :
ويراد به كل ما يكشف اللفظ الذي تريد فهمه من دوالّ أخرى ، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ المراد فهمه كلاما واحدا مترابطا ، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام ، وتكون ذات دلالة في الموضوع .
* عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : أن أباه كان يقول : « لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤجرهما بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا » .
وقد استشكل في المنع على نحو الحرمة لجواز ذلك في الأرض فيكون ذلك قرينة على عدم الحرمة في السفينة و . . . ، ولكن نوقش فيه كما عن بعض الفقهاء بما اختاره في الأصول من أن الأمر والنهي لم يوضعا إلّا لإبراز اعتبار البعث أو الزجر ، ولم يكن