تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

حرف التاء

- التأويل :

هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير ظاهر فيه مع احتمال له بدليل يعضده . * روى الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه ( ع ) عن امرأة ادّعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بيّنة . قال : « تصدّق في ربع ما ادعت » . ولكن أشكل على هذه الرواية - مع صحتها - أنها رواية شاذة لا عامل بظاهرها منّا ، وعندئذ فالرواية إما مطروحة أو مؤوّلة . - راجع : الظهور : الاستصحاب الموضوعي : قاعدة الجمع العرفي : الإطراد

- التبادر :

عبارة عن حضور المعنى إلى الذهن من اللفظ عند سماعه بلا معونة قرينة . * استدل بقوله ( ص ) : « المؤمنون عند شروطهم » على وجوب الوفاء بالالتزامات والالزامات ، سواء كان منها الشروط والالزامات في ضمن العقد أو الشروط الابتدائية . وادّعي شمول قوله ( ص ) للشروط الابتدائية أنه المعنى الحقيقي لهذه الكلمة ، وهو المنسبق والمتبادر إلى أذهان أهل العرف في موارد الاستعمالات . * * ذهب المشهور باختصاص المعوّض بالعين في البيع ، ويشهد له تعريفهم للبيع بنقل العين ونحوه ، وهو مما تسالم عليه الفقهاء