المجعول ؛ لأن المجعول لا يوجد لحظة جعل الحكم وتشريعه ، لتوقفه على وجود مجموعة من القيود والشروط المأخوذة في الحكم في الخارج ، كالاستطاعة والعقل وصحة البدن ، فمتى ما توفر المكلف على هذه الشروط يكون الحج فعليا عليه .
وبذلك تكون هذه القضية شرطية ، شرطها تحقق القيود في الخارج ( كلما وجد مكلف مستطيع صحيح البدن مخلى السرب ) والجزاء هو الحكم ( يجب عليه الحج ) .
ومن هنا يقال : ان فعلية الجزاء تتوقف على فعلية الشرط ، فإذا لم تكن الشروط والقيود المأخوذة في الحكم فعلية ( متحققة في الخارج ) ، لا يكون الحكم فعليا ، ففعلية الحكم وتحققه متوقفة على فعلية الشرائط وتحققها في الخارج .
الفرق بين الجعل والمجعول :
ان الجعل يتحقق بمجرد عملية التشريع ؛ لأنه موقوف على تصور الشرائط ، أي بمجرد ان يعمل المولى مولويته ويشرع الحكم يتحقق الجعل .
اما المجعول ( فعلية الحكم على المكلف ) فلا يتحقق ولا يوجد إلّا بعد وجود قيود الحكم في الخارج ، فوجوب الحج على المكلف لا يثبت ولا تشتغل به ذمته إلّا إذا تحققت الاستطاعة وسائر الشروط والقيود الأخرى .
وعلى هذا الأساس ، تكون القيود بالنسبة للمجعول بمثابة العلة ، حيث يدور المجعول مدار وجود القيود خارجا اثباتا ونفيا ، فان وجدت القيود وجد