پرش به محتوای اصلی

محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية — صفحه 144

پدیدآورندگان:

ص۱۴۴
المنطق الارسطي ، ومتى ما كان الحكم العقلي مفيدا للظن لا يكون حجّة ، باعتبار ان الأصل في الظن عدم الحجية . أما القياس فهو ظني دائما ؛ لأن القياس يقوم على استنتاج حدسي للمناط ، ولذلك لا يورث القطع واليقين . ولا يمكن الاستناد إلى اي دليل ظني ما لم نقطع بنص الشارع على حجيته .