المكلف به ) وإذا لم يمتثل العبد فإنه يكون مستحقا للعقاب . وهذا هو معنى المنجزية .
أما إذا قطع المكلف بعدم التكليف فحينئذ لا يتنجز التكليف عليه ويكون معذورا ولا يستحق العقاب . وهذا ما يسمى بمعذرية القطع .
وما يفي بغرض الأصولي هو الخصوصية الثالثة ، وأما الخصوصيتان الأولى والثانية بقطع النظر عن الخصوصية الثالثة فلا تفيان بغرض الأصولي ؛ الخصوصية الأولى ثبوتها للقطع بديهي ، كما أنّ الثانية ثبوتها بديهي أيضا . إذا ما يرتبط بغرض الأصولي هي الخصوصية الثالثة .
العلاقة بين القطع والخصوصيات الثلاث :
هل الكاشفية صفة ثابتة للقطع ، كثبوت الزوجية للأربعة أوليس صفة ثابتة ؟
وما هي العلاقة بين الكاشفية والقطع ؟ وما هي العلاقة بين المحركية والقطع ؟
الجواب : بالنسبة للخصوصية الأولى فهي عين القطع ، وليس القطع شيئا يتصف بالكاشفية ، وليس القطع شيئا ثبتت له الكاشفية ، وإنما القطع هو الكاشفية والكاشفية هي القطع ؛ لانّ حقيقة القطع هي الإراءة التامة ، وهي عين الكاشفية التامة .
أما المحركية : فهي من الآثار التكوينية للقطع ، عندما يكون المقطوع به متعلقا للغرض الشخصي للقاطع .
إذا المحركية تقوم على :
1 - الغرض .
2 - القطع .
هل المحركية أثر مجعول للقطع أو لا ؟ الجواب : أنها أثر حقيقي تكويني ثابت