تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الأوّل : أن تكون مرتبطة بالحديث الثاني الذي ذكره الإمام ( عليه السلام ) بحيث تكون جزءا من كلامهم ( عليهم السلام ) ، فحينئذ يكون التعارض بين الحديثين شاملا لهذه الفقرة أيضا . الثاني : ألّا تكون مرتبطة بالحديث الثاني وإنّما هي جملة مستقلّة منه ( عليه السلام ) ، بمعنى أنّ الحديثين المتعارضين اللذين ينقلهما الإمام لا يدخل في المعارضة معهما هذا المقطع الذي أضافه كجملة مستقلّة . وسوف تختلف النتيجة بلحاظ هذين الاحتمالين ، ولكنّها على كلا التقديرين لا تدلّ على المطلوب والمدّعى ، ولذلك نقول : فإذا كانت جزءا من الحديث - ولو بقرينة أنّه مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الإمام : إنّ فيه حديثين - كان الحديثان متعارضين ، إلا أنّهما من التعارض غير المستقرّ الذي فيه جمع عرفي واضح ، لا باعتبار أخصّيّة الحديث الثاني فحسب ، بل باعتبار كونه ناظرا إلى مدلول الحديث الأوّل وحاكما عليه . وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفا ومقطوع به فقهيّا ، بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه ، فيكون هذا بنفسه قرينة على أنّ المقصود من التخيير الترخيص الواقعي . أمّا الاحتمال الأوّل : وهو كون الفقرة المذكورة جزءا من الحديث الثاني بدليل أنّها مورد سؤال الراوي ، فإنّ وقوعها في سؤال السائل يعتبر قرينة على أنّ الجواب لا بدّ أن يكون شاملا لها ، وحيث إنّ الإمام أجاب بأنّه توجد روايتان في هذه الواقعة ، فيكون بيانها داخلا في الرواية الثانية التي ذكرها الإمام ، وحينئذ يكون لدينا حديثان : أحدها يدلّ على أنّه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير . والآخر يدلّ على أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه تكبير ، وكذلك ليس عليه تكبير فيما إذا كان قيامه بعد التشهّد الأوّل . وعلى هذا فيقع التعارض بين الحديثين ؛ لأنّ الأوّل يثبت وجوب التكبير والآخر ينفيه ، إلا أن هذا التعارض ليس مستقرّا لإمكان الجمع العرفي بين الحديثين ، وذلك بأحد وجهين : الأوّل : أنّ الحديث الأوّل يشمل المورد بإطلاقه ؛ لأنّه قال فيه : « إذا انتقل من حالة