2 - أنّ كلمة ( أبدا ) تفيد التأبيد ، أي أنّ اليقين دائما لا ينتقض بالشكّ سواء كان اليقين بالوضوء أو اليقين بغيره ، ولا يتناسب التأبيد بكون اليقين خصوص اليقين بالوضوء ؛ لأنّ اختصاصه بالوضوء يغني عن ذكر كلمة ( أبدا ) التي جيء بها لإفادة مطلب آخر وهو التأكيد على التعميم والإطلاق .
3 - أنّ المورد وإن كان هو الوضوء أو الطهارة إلا أنّ التعليل لم يذكر فيها ذلك ، وحيث إنّه تعليل بأمر مرتكز وعرفي فهو يقتضي التعميم تبعا لمناسبات الحكم والموضوع ، فإنّ المورد لا يخصّص الوارد العامّ والمطلق .
4 - وهو الأهمّ أنّ التعليل المذكور قد ورد في عدّة روايات ، وهذا يعني أنّه ليس مختصّا بباب الوضوء ، وإنّما هو كبرى كلّيّة عامّة تجري في مختلف الأبواب والمسائل التي يتوفّر فيها اليقين والشكّ .
وفي هذه الرواية هناك وضوح في التعميم ؛ لأنّ كبرى الاستصحاب وردت في التعليل صريحا بخلاف الرواية السابقة ، مضافا إلى أنّ كلمة ( لا ينبغي ) تفيد أنّ اليقين معلوم بأنّه لا ينقض بالشكّ ، أي أنّ هذا الأمر مرتكز عند العرف والعقلاء .
وبهذا تكون هذه الفقرة دالّة على الاستصحاب بما هو قاعدة كلّيّة عامّة .
المقام الثاني : في الموقع الثاني من الاستدلال وهو قوله : « وإن لم تشكّ . . . » في جواب السؤال السادس .
وتوضيح الحال في ذلك : أنّ عدم الشكّ هنا تارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة ، وأخرى بمعنى عدم الشكّ الفعلي الملائم مع الغفلة والذهول أيضا .
المقام الثاني : في النقطة الثانية من الاستدلال على الاستصحاب ، وهي قوله :
« وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ؛ لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ » .
وكيفيّة الاستدلال بهذا القول أنّ قوله : « وإن لم تشكّ » يحتمل فيه أمران :
الأوّل : أن يكون المراد من عدم الشكّ حصول القطع بعدم النجاسة قبل الصلاة ، بمعنى أنّه قبل الشروع في الصلاة تيقّن من عدم النجاسة فدخل في الصلاة وهو على يقين .
الثاني : أن يكون المراد من عدم الشكّ أنّه لم يحصل له شكّ أصلا في النجاسة ،
شرح الحلقة الثالثة — صفحة 137
مساهمون: الشيخ حسن محمد فياض حسين العاملي
ص١٣٧