3 - انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي :
لكل علم إجمالي سبب ، والسبب تارة يكون مختصّا في الواقع بطرف معيّن من أطراف العلم الإجمالي ، وأخرى تكون نسبته إلى الطرفين أو الأطراف على نحو واحد .
ومثال الأوّل : أن ترى قطرة دم تقع في أحد الإناءين ولا تميّز الإناء بالضبط ، فتعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ، والسبب هو قطرة الدم وهي في الواقع مختصّة بأحد الطرفين .
ويمكن أن تؤخذ قيدا في المعلوم بأن تقول : ( إنّي أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها لا بنجاسة كيفما اتّفقت ) .
الحالة الثالثة : انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي .
إنّ لكلّ علم سببا ، والعلم الإجمالي له سبب ومنشأ ، وهذا السبب يتصوّر على نحوين :
النحو الأوّل : أن يكون السبب والمنشأ للعلم الإجمالي مختصّا بأحد الطرفين المعيّن في الواقع ، لكنّه مجمل ومردّد لدى المكلّف ، فنسبته إلى الأطراف ليست على حدّ واحد ؛ لأنّه لا ينتسب إلا إلى الطرف الواقعي المعيّن .
النحو الثاني : أن يكون السبب والمنشأ للعلم الإجمالي نسبته إلى تمام الأطراف على حدّ واحد ، بأن لا يكون معيّنا في أحد الأطراف واقعا بخصوصه ، بل كان من الممكن تعيّنه في الطرفين معا .
أمّا النحو الأوّل ، فمثاله ما إذا علم بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين ولكن المكلّف لم يلتفت إلى أي الإناءين الذي وقعت فيه النجاسة ، فهنا يحصل له علم إجمالي بنجاسة أحدهما وسببه ومنشؤه وقوع قطرة الدم في أحدهما ، وعدم تعيينه للإناء
هامش
وأخرى يبرز بأنّ الحرمة تنقلب عن التعيين إلى التخيير كما أفاده المحقّق العراقي ، بأن يقال :
إنّه يجب الاجتناب عن الحرام مخيّرا في هذا الاجتناب بين أحد الفردين ، فإذا لم يجتنب عن أحدهما بل فعلهما معا يكون قد ارتكب الحرام .
إلا أنّ هذين التصوّرين مع أصل المبنى أي التوسّط في التكليف لا وجه له ، والصحيح ما ذكرناه من التوسّط في التنجيز .