1 - قاعدة منجّزيّة العلم الإجمالي والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور :
الأمر الأوّل : في أصل منجّزيّة العلم الإجمالي ، ومقدار هذه المنجّزيّة بقطع النظر عن الأصول الشرعيّة المؤمّنة .
الأمر الثاني : في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه ثبوتا أو إثباتا .
الأمر الثالث : في جريانها في بعض الأطراف .
أمّا البحث عن أصل قاعدة منجّزيّة العلم الإجمالي ، فيقع في ثلاثة أمور :
الأمر الأوّل : في أنّ العلم الإجمالي منجّز أو لا ، وما هو الوجه في هذه المنجّزيّة ؟
وما هو المقدار الذي يتنجّز بالعلم الإجمالي هل هو خصوص الجامع أو كلّ الأطراف أو بعض الأطراف ؟
وهذا البحث مرتبط بنفس العلم الإجمالي بقطع النظر عن جريان الأصول الترخيصيّة في أطرافه كلّا أو بعضا أو عدم جريانه فيها كذلك ، بمعنى أنّ العلم الإجمالي بنفسه وذاته كيف ينجّز وما هو المقدار الذي ينجّزه ؟
الأمر الثاني : في أنّ الأصول الترخيصيّة هل يمكن أن تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي ، أو لا يمكن ؟
وهذا البحث تارة يبحث فيه ثبوتا وأخرى إثباتا ، أي هل هناك مانع عقلي من جريان الأصول الترخيصيّة في كلّ الأطراف أوليس هناك مانع عقلي ؟ وبعد الفراغ عن عدم وجود المانع العقلي يبحث في أنّه هل هناك مانع إثباتي من جريانها أوليس هناك مانع ؟
الأمر الثالث : إذا أثبتنا وجود المانع من جريان الأصول الترخيصيّة في كلّ أطراف
شرح الحلقة الثالثة — صفحة 177
مساهمون: الشيخ حسن محمد فياض حسين العاملي
ص١٧٧