فسوف تسري المبغوضيّة إلى السبب أيضا ، ومع كونه مبغوضا يكون باطلا ؛ لأنّ معنى مبغوضيّتها له أنّه لا يعتبرها ولا يجعلها وعدم جعلها يعني بطلانها .
ثمّ إنّ السيّد الشهيد قد أشار بقوله : ( أي بمضمون المعاملة التي يراد التوصّل إليه بالعقد باعتباره فعلا بالواسطة للمكلّف وأثرا تسبيبيا له ) إلى وجود شبهة في أصل إمكانيّة تعلّق النهي بالمسبّب .
وحاصل هذه الشبهة هو أنّ المسبّب - أي الأثر - فعل للمولى فكيف يتعلّق النهي بما هو فعل للمولى ؟ ! مع أنّ الأحكام كلّها يضعها ويجعلها الشارع على المكلّف وعلى أفعالهم لا على أفعاله هو نفسه .
والجواب : أنّ الأثر وإن كان مجعولا شرعيّا إلا أنّه ينسب إلى المكلّف بالواسطة باعتباره السبب في حصوله ؛ لأنّ المكلّف بإيجاده للسبب يوجد المسبّب أيضا ، فصحّ انتسابه إليه بالتسبيب وبالواسطة وإن كان المسبّب مباشرة فعل المولى .
والجواب : أنّ تملّك المشتري للسلعة يتوقّف على أمرين :
أحدهما : إيجاد المتعاملين للسبب وهو العقد .
والآخر : جعل الشارع للمضمون ، وقد يكون غرض المولى متعلّقا بإعدام المسبّب من ناحية الأمر الأوّل خاصّة ، لا بإعدامه من ناحية الأمر الثاني ، فلا مانع من أن يحرّم المسبّب على المتعاملين ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقّق السبب .
والجواب عن هذا الوجه أن يقال : إن تملّك المشتري للسلعة الذي هو الأثر المطلوب ترتّبه من البيع مثلا ، يتوقّف على أمرين :
الأوّل : وجود السبب في الخارج ، وهذا يتحقّق بإنشاء المعاملة من الطرفين المتوقّف على الإيجاب والقبول .
الثاني : حكم الشارع بتحقّق المضمون والأثر والمسبّب على المعاملة .
فإنّه إذا حصل الإيجاب والقبول وتحقّق العقد بكامل شروطه وكان الشارع قد رتّب الأثر وجعله على هذا العقد ، فسوف يترتّب الأثر الوضعي المطلوب وهو حصول الملكيّة .
وأمّا إذا انتفى أحدهما بأن لم يتحقّق السبب في الخارج أو لم يوجد العقد ، أو لم
شرح الحلقة الثالثة — صفحة 419
مساهمون: الشيخ حسن محمد فياض حسين العاملي
ص٤١٩