حدود امتناع اجتماع الأمر والنهي :
في كلّ حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي ، أي إذا بنينا على امتناع الاجتماع بينهما ، فهذا لا يختلف حاله بين أن يكون الأمر والنهي نفسيّين أو يكونا غيريّين أو يكون أحدهما نفسيّا والآخر غيريّا . فهنا شقوق أربعة :
الأوّل : أن يكون الأمر والنهي نفسيّين ، كما في ( صلّ ) و ( لا تصلّ في الحمام ) أو ( لا تغصب ) ، فهنا الأمر بالصلاة نفسي والأمر بالغصب نفسي أيضا . فعلى القول بالامتناع فيكون الامتناع لجهة اجتماع المبادئ المتضادّة على شيء واحد .
الثاني : أن يكون الأمر والنهي غيريّين ، كما في السفر من أجل الحجّ الواجب فإنّه واجب غيري لكونه مقدّمة للواجب ، وفرض أنّ السفر يسبّب الأذيّة للوالدين فيكون محرّما غيريّا لكونه سببا لحصول الحرام وهو التأذّي .
فعلى القول بالامتناع يكون السفر قد اجتمعت فيه المحبوبيّة الغيريّة والمبغوضيّة الغيريّة معا .
الثالث : أن يكون الأمر نفسيّا والنهي غيريّا ، كما إذا وجب إنقاذ الغريق وكان الإنقاذ سببا توليديّا لإتلاف مال الغير ، فإنّه واجب نفسي من جهة وحرام غيري من جهة ثانية ، لكونه مقدّمة للحرام وهو إتلاف مال الغير . وهنا على القول بالامتناع سوف تجتمع المحبوبيّة النفسيّة مع المبغوضيّة الغيريّة على شيء واحد .
الرابع : أن يكون الأمر غيريّا والنهي نفسيّا ، كما إذا دخل إلى مكان مغصوب ، فإنّ الخروج منه لكونه مقدّمة للتخلّص الواجب يتّصف بالوجوب الغيري ، وبما أنّه مصداق للغصب يتّصف بالحرمة النفسيّة ، فيلزم اجتماع المبغوضيّة النفسيّة والمحبوبيّة الغيريّة على شيء واحد .
وفي هذه الشقوق كلّها على القول بالامتناع سوف يكون ملاك الامتناع متحقّقا وموجودا فيها . ولا بدّ من علاج المسألة .
ونحن حيث أنكرنا الوجوب الغيري كما تقدّم فقد يشكل علينا بأنّ ملاك الامتناع ينتفي في حالة كون الأمر والنهي أو أحدهما على الأقلّ غيريّا ؛ لأنّه لا محرّكيّة ولا داعويّة ولا مقرّبيّة ولا محبوبيّة ولا مبادئ ولا ملاكات فيه .
ولكن نجيب عن ذلك بأنّنا وإن أنكرنا الوجوب الغيري كما تقدّم ، إلا أنّنا إنّما