تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
لغرض سؤاله عن الواقع ، فهو في سعة من هذه المئونة ، نعم لو اتفق أن التقى بالإمام عليه السّلام فإنه ملزم بسؤاله عن الواقع ، ويبقى الكلام عن الوظيفة المتوجّهة للمكلّف في مثل هذه الحالة وهذه الجهة لم تتصدّ الرواية لبيانها فيكون المرجع حينئذ - وبمقتضى الإطلاق المقامي - هو البناء على الضوابط العامة أي الجريان على وفقها وكأنّه لم يرد عليه هذان الخبران المتعارضان ، فإن كان هناك عمومات أو إطلاقات فهي المرجع وإلّا فالمرجع هو الأصول العملية بحسب ترتبها في الحجيّة . وأمّا كيف يكون ذلك هو مقتضى الإطلاق المقامي فلأنّ الإمام عليه السّلام لمّا كان في مقام البيان من جهة تحديد الوظيفة المتوجهة للمكلّف في الحالة المفترضة فكلّ شيء من المحتمل أن يكون المكلّف مسؤولا عنه ومع ذلك لم يذكره الإمام عليه السّلام فهو يكشف عن عدم مسئوليّة المكلّف عن ذلك الشيء . وبعبارة أخرى : قد ذكرنا أنّ الإطلاق المقامي ينشأ عن استظهار أنّ المولى في مقام تعداد موضوعات الحكم المذكور في كلامه فلو كان في مقام بيان أجزاء المركب الواجب ولم يذكر أحد الأجزاء التي من المحتمل جزئيتها للمركب فهذا يكشف عن عدم كونها جزء لذلك المركب ، أو كان المولى مثلا في مقام تعداد مفطرات الصائم فإنّ الذي لم يذكره لا يكون من المفطرات بمقتضى الإطلاق المقامي . والمقام من هذا القبيل ، إذ أنّ الإمام في مقام بيان الوظيفة تجاه حالة التعارض بين الخبرين فإذا جعل السعة من جهة الخبرين فحسب ولم يذكر أنّ المكلّف في سعة أيضا من جهة العمومات والإطلاق الخارجة عن أطراف المعارضة وكذلك لم يذكر أنّ المكلّف في سعة من جهة الأصول
شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحة 457 | الشيخ محمد صنقور علي البحراني