وكيف كان فإن حصل القطع بواسطة هذه الوسائل فإنّه يكون حجّة على القاطع به ، وأمّا إذا لم يورث إلّا الظنّ فهو ليس بحجّة لعدم قيام الدليل القطعي على حجيّة مثل هذه الظنون .
والظنّ بنفسه ليس بحجّة فحينئذ لا يكون إلّا الشكّ في الحجيّة وهو يساوق القطع بعدمها - كما اتّضح ممّا تقدّم - على أنّه قد قام الدليل القطعي على عدم حجيّة مثل هذه الظنون ، فإن الروايات المانعة عن الاعتماد على مثل هذه الظنون بالغة حدّ التواتر .
شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحة 179
مساهمون: الشيخ محمد صنقور علي البحراني
ص١٧٩