مختصة بمعنى لا يتداخل مع أحد من الأقسام التي سبقته .
وتنقسم الإباحة بالمعنى الأخص إلى قسمين :
الأول : الإباحة الاقتضائية
وهي المشتملة على الملاك والمصلحة في متعلقها وهذا الملاك هو السعة والتسهيل على المكلفين وسمّيت بالاقتضائية لأن الحكم بالإباحة نشأ عن مقتض وسبب وهو التسهيل على المكلّفين .
الثاني : الإباحة غير الاقتضائية
وهي الخالية عن أيّ ملاك يقتضي ترجيح الفعل أو الترك أو يقتضي جعل الإباحة ، وما ذكرناه هو التعبير الأنسب ، إذ لا يخلو تعبير المصنّف من تسامح واضح ، حيث إن الحديث عن الإباحة بالمعنى الأخص التي تكون دائما خالية عن أي ملاك يقتضي الإلزام فعلا أو تركا .
القسم الثاني : الإباحة بالمعنى الأعم .
وهي التي تعني عدم الإلزام بالفعل أو الترك ، ولذلك فهي تنطبق مع الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص ، إذ أنها جميعا تنضوي تحت عنوان جامع هو عدم الإلزام .
وهذا النوع من الإباحة ليس قسيما للأحكام التكليفية الأربعة ، نعم هو قسيم للأحكام الإلزامية التي هي الوجوب والحرمة ، وسمّيت الإباحة بالمعنى الأعم لأنها تعمّ الكراهة والاستحباب بالإضافة إلى الإباحة بالمعنى الأخص .
التضاد بين الأحكام التكليفية :
التضاد : هو التنافي والتعاند والتباين الناشئ عن التغاير التام بين