تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

وقد أفيد في جواب هذه المشكلة عدّة وجوه :

الوجه الأول : ما ذكرته مدرسة المحقّق النائيني ( قدس الله روحه ) « 1 » من انّ الامارة تعتبر علما بحكم لسان دليل حجّيتها « 2 » ، لانّ دليل الحجيّة مفاده جعل الطريقية والغاء احتمال الخلاف تعبّدا ، وبهذا تقوم مقام القطع الموضوعي ، لحكومة دليل حجيتها « 3 » على الدليل
شرح
الاوّل يكون المعنى : مع غضّ النظر عن قلّة الماء وكرّيته وكونه نابعا ، وعلى الثاني يكون المعنى « المتغيّر في الجملة » اي المتغيّر بعضه أو كلّه أو المتغيّر ولو ببعض فروع النجاسة كأن كانت النجاسة دما فتغيّر الماء إلى أصفر أو تغيّر تغيّرا تقديريا بحيث لو كان لون البول مثلا غامقا لأثّر في لون الماء وهكذا . . . ولا يفوتك أن النظر في مثال دلالة الإمارة على نجاسة ثوب إلى حالة الشبهة الموضوعية وان النظر في المثال الثاني إلى حالة الشبهة الحكمية . ( ثمّ ) إنّه كان الأولى ان لا يتعرض عند ابراز مشكلة موضوعية اليقين للجواب بقوله « نعم في رواية عبد الله بن سنان . . » ثمّ يقول « وقد نشأت مشكلة . . » وانّما كان الأولى تأخير التعرّض لرواية عبد الله هذه بعد ذكر تمام المشكلة ( 1 ) راجع المصباح ج 3 ، التنبيه الثالث ص 99 ( 2 ) قد أوضحنا دليل القول بالطريقية في الجزء الاوّل ، فراجع بحث « الامارات والأصول » ص 68 ، وبحث « وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي » ص 147 ( 3 ) مرجع ضمير الهاء هنا إلى الامارة ، أي لحكومة دليل حجيّة الامارة - كالسيرة العقلائية الممضاة التي تعتبر الامارة علما - على دليل الاستصحاب - الذي يرتّب لزوم البناء على الحالة السابقة على اليقين بالحدوث - وذلك لأن دليل حجيّة الامارة يعتبر الامارة علما ويقينا بالحدوث