مطالب من ناحية عدم السقوط الناشئ من وجوب الزائد « 1 » .
البرهان الرابع
وهو علم إجمالي يجري في « 2 » الواجبات التي يحرم قطعها عند
شرح
( 1 ) الشرح اللفظي : بل بمعنى انه يجعل المكلّف غير مطالب بالزائد من ناحية عدم سقوط الأقلّ الناشئ ( صفة لعدم ) من احتمال وجوب الزائد واقعا .
( بيان ذلك ) عدم سقوط الأقل قد يكون ناشئا من وجوب الزائد ( بناء على وجوب الأكثر ) ، وقد يكون ناشئا من الوجوب الاستقلالي للأقل ، وبما اننا نحتمل الفرض الاوّل ( اي ان يكون الاقلّ مرتبطا واقعا بالزائد ) فلتحقيق الارتباط سنصير مطالبين بالزائد .
فقال هنا السيد الشهيد رحمة اللّه إنّ جريان الأصل المؤمّن عن الزائد يجعل المكلّف غير مطالب بالزائد حتّى على الفرض الاوّل
( 2 ) هذا البرهان للمحقق العراقي ، انظر نهاية الافكار ج 3 ، ص 418 *
هامش
( * ) ( أقول ) هذه المسألة فقهية أكثر من كونها أصولية ، بمعنى أنّه يمكن ان تحلّ فقهيا بأحد وجوه ، كأن تحلّ بحديث لا تعاد ، أو بكون حرمة القطع مخصوصة بالصلاة المعلومة الصحّة ونحو ذلك ، هذا أولا .
ثانيا : على فرض أننا لم نجد لها حلّا فقهيا كأن قلنا بحرمة قطع الصلاة مطلقا . اي حتّى مع احتمال فسادها . ففي هذه الحالة أيضا لا شك في وجوب إكمال الصلاة لحرمة قطعها ، واما بالنسبة إلى وجوب إعادتها فان كانت الحالة من قبيل الشك في تحصيل المكلّف به - بعد العلم بالتكليف - كما في مثال تكبيرة الاحرام الملحونة فالمرجع هو اصالة