- 1 - الدوران بين الاقلّ والأكثر في الأجزاء
وفي مثل ذلك قد يقال بانّ حاله حال القسم الاوّل « 1 » ، فانّ وجوب الاقلّ منجّز بالعلم ووجوب الزيادة - أي ما يشكّ في كونه جزء - مشكوك بدوي فتجري عنه البراءة ، لانّ هذا هو ما يقتضيه الدوران بين الاقلّ والأكثر بطبعه ، فانّ كل دوران من هذا القبيل يتعيّن في علم بالاقلّ وشك في الزائد .
ولكن قد يعترض على إجراء البراءة عن وجوب الزائد في المقام « 2 »
هامش
( 1 ) وهو ما ذكره في الصفحة الماضية من « دوران الواجب بين الأقل والأكثر الاستقلاليين » .
وعلى أيّ حال فما وجدناه من الأقوال فيما نحن فيه - وهو القسم الثاني - ثلاثة :
1 - ان الزائد المشكوك مجرى للبراءتين العقلية والنقلية ، قال بذلك جماعة كالشيخ الأنصاري في فرائده والسيد الخوئي في مصباحه .
2 - انّه مجرى للبراءة النقلية دون العقلية ، وهو مختار صاحب الكفاية في كفايته وتبعه على ذلك المحقّق النائيني ، وهي مقالة السيد الشهيد ( قده ) أيضا على اختلاف في المباني بينهم .
3 - انّه لا تجري فيه البراءة أصلا وهو مختار الآخوند الخراساني أيضا في حاشيته على الكفاية
( 2 ) يحاول المعترضون على « اجراء البراءة في الزائد المشكوك » ان يخرجوا هذه المسألة أو بعض حالاتها عن « الشك في التكليف الزائد »