تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

2 - دوران الأمر بين المحذورين « 1 »

وهو الشك المقرون بالعلم الاجمالي بجنس الالزام « 2 » ، وتوضيح الحال فيه : ان هذا العلم الاجمالي يستحيل ان يكون منجّزا ، لانّ تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن لأنها غير مقدورة ، وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ممتنع أيضا لأنها غير ممكنة ، وتنجيزه لاحد التكليفين
شرح
( 1 ) البحث هنا ناظر إلى وحدة المتعلّق وكونه توصّليّا كالكذب والسرقة فقد نحتمل وجوبهما لتوقّف واجب عليهما ، وقد نحتمل حرمتهما لاحتمال عدم أهمية هذا الواجب على مفسدة الحرام . أمّا لو كان تعبّديا فالمخالفة القطعية ح تكون ممكنة وذلك بالفعل من دون نية قربة ، وفي هذه الحالة يحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية ( 2 ) من أمثلة دوران الامر بين المحذورين : إذا شك الوصيّ في كون الولد الفلاني الذي يطالب بالإرث ولدا للميّت فقد يكون إعطاؤه واجبا لادّعائه انه ابن الميت وقد يكون محرّما لعدم رضا سائر الورثة بأخذ المدّعي شيئا من التركة ، مثال آخر : لو شك المكلف في وجوب قتل رجل في المعركة أو في حرمة قتله لتردّده في كونه عدوا أو صديقا ، مثال ثالث : لو تردّدنا في وجوب قراءة السورة بعد الفاتحة وفي حرمة قراءتها لضيق الوقت ، مثال رابع : لو تردّدنا في وجوب القيام في الصلاة أو في حرمته في بعض الحالات كما لو احتمل المكلف الضرر