تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

4 - جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض

اتضح مما سبق ان دليل الأصل « 1 » لا يفي لاثبات جريان الأصل المؤمّن في بعض الأطراف ، وذلك بسبب المعارضة ، ولكن قد تستثنى من ذلك عدّة حالات : منها « 2 » : ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أصل واحد مؤمّن وفي الطرف الآخر أصلان طوليّان ، ونقصد بالأصلين الطوليين ان يكون أحدهما حاكما « 3 » على الآخر ورافعا لموضوعه تعبّدا ، ومثال ذلك :
شرح
( 1 ) أي اتضح مما سبق عدم جريان الأصول المؤمّنة في بعض الأطراف ، فقاعدة الطهارة مثلا لا تجري في أحد الإناءين المتنجّس أحدهما ، وذلك بسبب المعارضة بين جريان الطهارة في أحدهما وجريانها في الآخر ( 2 ) هذه الحالة ذكرها المحقق العراقي رحمه اللّه ( 3 ) تقدّم معنى الحكومة وسيأتي لاحقا في محلّه ونختصره هنا لتبيين هذا المطلب فنقول : قد ذكرنا سابقا ان معنى الحكومة إنّما هي ناظرية دليل إلى موضوع دليل آخر بمعنى التصرّف فيه تعبّدا كقوله « لا ربا بين الوالد وولده » فإنه يتصرف بموضوع « الربا حرام » فيضيّقه ، وقد يوسّعه كما في قوله « الطواف في البيت صلاة » . . . وهذا لا ينطبق على الاستصحاب وأصالة الطهارة ، وذلك لأنّ الاستصحاب غير ناظر إلى التصرف في موضوع أصالة الطهارة ( الذي هو الشك في نجاسة الشيء ) وانما يلغيه من الأساس ، ويلغى بالتالي موضوع أصالة الطهارة ، وهذه لا ينبغي ان