حينما قال إن النسبة تؤخذ بين نفس الاستصحاب وأصالة الحل كان ذلك منه مبنيا على اعتقاده بأنّ الاستصحاب امارة كخبر الثقة .
قوله ص 235 س 16 : في غير مجال القرينية : ومجال القرينية هو ما إذا كان الكلامان صادرين من شخص واحد .
قوله ص 236 س 7 : لأنّ مفاد الأدلة كلام الشارع : فمفاد لا تنقض اليقين بالشكّ - وهو عدم جواز نقض اليقين بالشكّ بشكل عام - هو الصادر من الشارع وليس الاستصحاب في شخص المورد هو الصادر من الشارع .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 71
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٧١