تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
فلا بدّ من ملاحظة نفس كلامي الشخص الواحد « 1 » ولا معنى لملاحظتها بين أمر لم يصدر منه - وهو نفس الاستصحاب في مقامنا - وبين المعارض . قوله ص 234 س 14 : وانّ المعول فيه : أي في الاستصحاب . ثمّ انّ هذا تقريب لا مارية الاستصحاب . قوله ص 234 س 15 : هو الحالة السابقة : أو قل استصحاب الحالة السابقة ، وهي استصحاب حالة الحرمة في الحيوان الجلّال . قوله ص 235 س 3 : انسياقا مع هذا التصوّر : أي انّ السيد بحر العلوم
هامش
( 1 ) إنّما قيّدنا الكلامين بكونهما كلامين لشخص واحد باعتبار انّ الخاصّ لا يتقدّم على العامّ إلّا من جهة كونه قرينة على التصرّف فيه ، ومن الواضح انّ الخاصّ لا يكون قرينة على التصرّف في العالم إلّا في حالة صدور الكلامين من شخص واحد ، أمّا إذا صدرا من شخصين فلا يكون الخاص قرينة على التصرّف في العام بل يقع بينهما التعارض ، فمثلا إذا قال الثقة انّ كل نقطة من نقاط الدار نجسة وقال ثقة آخر انّ نقطة رقم ( 1 ) من الدار طاهرة فمضمون خبر الثقة الثاني وإن كان أخص من مضمون خبر الثقة الأوّل إلّا أنّه لا يطبّق عليهما قانون التخصيص إذ ما دام لم يصدرا من متكلّم واحد فلا يكون الخاص قرينة على التصرّف في العام . إن قلت : بناء على لزوم صدور الكلامين من شخص واحد يلزم عدم تطبيق قانون التخصيص على الروايات الصادرة من أهل البيت عليهم السّلام حيث انّ العام قد يصدر من إمام والخاصّ يصدر من إمام آخر . قلت : كل الأئمّة عليهم السّلام نور واحد ويعدّون بمثابة الشخص الواحد . هذا توضيح ما أفاده السيد الشهيد . ويمكن أن نقول انّ ما أفاده قدّس سرّه من اشتراط صدور الكلامين من متكلّم واحد وإن كان متينا إلّا أنّ التأكيد عليه غير ضروري فإنّ دفع التفصيل السابق لا يتوقّف على ذلك وإنّما يتوقّف على نكتة أنّ النسبة تؤخذ بين الكلامين الصادرين من الشخص لا بين ما لم يصدر منه والمعارض .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 70 | الشيخ محمد باقر الإيرواني