الحرمة والآخر على الوجوب . امّا إذا كان أحدهما دالّا على إباحة الشيء والآخر على حرمة ذلك الشيء فالخبر الدالّ على الإباحة يكون مخالفا للاحتياط فإنّ الاحتياط يقتضي الترك بينما الدال على الحرمة موافق للاحتياط . وإذا كان كلاهما دالّا على الإباحة فكلاهما يكون مخالفا للاحتياط .
قوله ص 405 س 3 : سابقا : أي قبل اختيار الخبر الأوّل .
قوله ص 405 س 3 : وهو الآن : أي بعد اختيار الخبر الأوّل .
قوله ص 405 س 3 : استصحابا : مفعول لأجله .
قوله ص 405 س 3 : وعلى أي حال : أي سواء كان الاستصحاب تعليقيا أم تنجيزيا .
قوله ص 406 س 6 : وبقطع الخ : المقصود : أي وبقطع النظر الخ .
قوله ص 407 س 7 : رأسا : أي في مادة الاجتماع والافتراق .
تمّ هذا الشرح بيد الفقير إلى رحمة ربّه الغني باقر الإيرواني في اليوم الخامس والعشرين من شهر رجب عام ألف وأربعمائة واثني عشر هجرية 25 / رجب المرجب / 1412 ه في بلدة قم الطيبة . واشكر اللّه سبحانه على هذا التوفيق .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 473
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٧٣