الشاذ الذي ليس بمشهور .
قوله ص 398 س 4 : فإنّ المجمع الخ : لا داعي لنقل هذه الجملة إلى قوله :
« إلى اللّه » إلّا التبرّك .
قوله ص 398 س 10 : حكامهم : يقرأ بالرفع . وقوله : « الخبرين » مفعول به .
قوله ص 399 س 3 : بوجوه : المناسب : بوجهين .
قوله ص 399 س 12 : وتأكيد موردها : عطف تفسير للكاشفية .
قوله ص 400 س 2 : كالترجيح بالشهرة : المناسب التعبير : وليس صحيحا بالنسبة إلى الشهرة ، فإنّ غير الصفات الذي يكون موردا للإشكال ليس هو إلّا الشهرة - كما يستفاد ذلك من قوله ص 399 س 3 « وبالشهرة » وأيضا قال : « هذين الترجيحين » - وإلّا فالموافقة للكتاب والمخالفة للعامة لم يعمّم الإشكال لهما من ناحية انّ رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قد دلّت على الترجيح بهما بدون أن يرد عليها أي إشكال .
قوله ص 400 س 11 : كما هو عمل المشهور : أي تطبيق الترجيح بالصفات على خصوص الراوي المباشر عن الإمام عليه السّلام .
قوله ص 400 س 16 : اختلاف : الصواب : اختلال .
قوله ص 401 س 5 : وغيرها : المناسب حذف ذلك .
قوله ص 402 س 12 : أو الحديثان : لعلّ الفارق بين الخبرين والحديثين انّ الثاني خاص بالرواية المنقولة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بخلاف الأوّل . ويحتمل أنّ الثاني يختصّ بالرواية القطعية الصدور بخلاف الأوّل .
قوله ص 403 س 4 : موافقان للاحتياط : بأن كان أحدهما دالّا على
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 472
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٧٢