البحراني - الذي ليس دأبه الطعن - في نفس الرواية وفي مؤلف غوالي اللئالي وفي الكتاب نفسه .
هذا مضافا إلى أنّ اقتصار ابن أبي جمهور على نقل الرواية عن العلّامة وعدم نقل غيره لها عن العلّامة بل ولا نقل العلّامة نفسه لها في كتبه الكثيرة يصلح أن يكون مؤشرا قويا إلى ضعفها .
نتيجة ما تقدّم
والنتيجة من كل ما تقدّم هو انّ عدد المرجّحات اثنان هما : الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة ، إذ الرواية الثالثة وهي المرفوعة ضعيفة السند ، والمقبولة وإن ذكرت مرجّحين إضافيين - الترجيح بالصفات والترجيح بالشهرة - إلّا أنّ الترجيح بالصفات هو من مرجّحات الحاكم ، والشهرة ليست من المرجّحات بل من المسقطات . وعليه فمتى ما توفّر هذان المرجّحان - الموافقة والمخالفة - أخذ بهما وإلّا فيرجع بعد تعارض الروايتين وفقدان المرجّح إلى ما تقتضيه القاعدة وهو التساقط « 1 » .
وفي الختام
وفي الختام نذكر عدّة نقاط : -
هامش
( 1 ) فإنّه وإن ذكر قدّس سرّه ابتداء انّ القاعدة تقتضي حجّية كل من الخبرين بنحو مشروط إلّا أنّه بعد ذلك رجع إلى ما تبنّاه المشهور وهو التساقط .