وبعد عدم إمكان تحميل كلا النظرين على الحديث فلا بدّ وأن يكون محمولا على أحدهما ، ولكنه على أي واحد منهما يكون محمولا ؟ إنّه محمول على النظر إلى الصورة بما هي عين الخارج لما تقدم من إنّ الإنسان العرفي يفهم من حديث لا تنقض هذا النظر ، ومعه فاستصحاب بقاء المجعول هو الأصل الجاري ولا يعارض ذلك بأصالة عدم الجعل الزائد .
قوله ص 271 س 10 : وكون الكبرى مسوقة إلخ : هذا أشبه بعطف التفسير للارتكاز العرفي .
قوله ص 272 س 3 : وهذا البيان كما ترى إلخ : هذا مناقشة للوجه المذكور .
قوله ص 272 س 4 : وظهور اللام إلخ : عطف على قوله استظهار الاطلاق إلخ .
قوله ص 272 س 17 : كما تقدم في محله : أي في الحلقة الأولى ص 154 - 156 .
قوله ص 273 س 1 : والشكّ فيه : أي في الحكم الشرعي . والمقصود : إنّ الشكّ في بقاء الحكم تارة يكون شكا في بقاء الحكم بمعنى بقاء الجعل ، وأخرى يكون شكا في بقاء الحكم بمعنى الشكّ في بقاء المجعول .
قوله ص 273 س 5 : هو النسخ بالمعنى الحقيقي : مصطلح النسخ بالمعنى الحقيقي مرّ في هذه الحلقة ص 255 س 14 وتقدم توضيحه .
قوله ص 273 س 7 : والحكم المنشأ به : عطف تفسير لقوله « مجعولة » .
قوله ص 273 س 14 : إذا كان ممكنا : وذلك في زمان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 177
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٧٧